الشهيد الثاني

197

مسالك الأفهام

وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته ، والزوجة لزوجها ، مع غيرها من أهل العدالة . ومنهم من شرط في الزوج الضميمة كالزوجة . ولا وجه له . ولعل الفرق إنما هو لاختصاص الزوج بمزيد القوة في المزاج ، [ من ] أن تجذبه دواعي الرغبة . والفائدة تظهر ، لو شهد فيما تقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين . وتظهر الفائدة في الزوجة ، لو شهدت لزوجها في الوصية .

--> ( 1 ) الحاوي الكبير 17 : 165 ، روضة الطالبين 8 : 213 . ( 2 ) في ( ت ، ط ) : به . ( 3 ) النهاية : 330 . ( 4 ) الكافي 7 : 392 - 393 ح 1 ، التهذيب 6 : 247 ح 627 ، الوسائل 18 : 269 ب ( 25 ) من أبواب الشهادات ح 1 . ( 5 ) في ( د ) : وموثق .